الشيخ محمد باقر الإيرواني
409
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ب - سني مقابل العدي . وهو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة . ج - سني بالمعنى الأخص . وهو ما لا تتحقق فيه الرجعة في العدة بل تنقضي ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد . والمستند في ذلك : 1 - اما التقسيم إلى البدعي والسني فهو - كما تقدم - باعتبار الواجدية للشرائط المتقدمة وعدمها ، فما كان فاقدا لها هو بدعي نسبة إلى البدعة بمعنى المحرم ، أي غير المشروع ، وما كان واجدا لها هو سني نسبة إلى السنة بمعنى المشروع . والمعروف في كلمات بعض الأصحاب - كالمحقق وغيره - اصطلاح البدعي على أقسام ثلاثة من الطلاق غير المشروع - وليس على جميع مصاديقه وان كانت كلها باطلة - هي : طلاق الحائض والنفساء في غير موارد الاستثناء ، والطلاق في طهر المقاربة ، وطلاق الثلاث من غير تخلل رجعة « 1 » . والأمر سهل بعد عدم المشاحة في الاصطلاح . 2 - واما ان البدعي باطل فلان المشروط عدم عند عدم شرطه . هذا في مذهبنا . واما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على الصحة مع الاثم « 2 » .
--> ( 1 ) شرايع الإسلام 3 : 558 انتشارات استقلال . ( 2 ) قال الجزيري : « إذا طلّق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فإنه تسن له رجعتها . . . ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا أو أكثر باتفاق الأئمة الأربعة . وخالفهم بعض الشواذ الذين